الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية ***
لربنا الحج على العباد *** فرض محتم بلا ترداد تظاهرت بذلك الأدلهْ *** وأجمع الأئمة الأجلهْ بل أطلق الكفر على من تركه *** جحدًا لفرضه فيا للهلكه وهو على كل مكلف إن يستطع *** إلى أدائه سبيلاً فاستمع وفرضه واحدة في العمر *** على التراخي قيل : أو بالفور وحج عمن فاته للكِبَر *** أو موته الوليُّ نصَّ الخبر وماله الحج يجوز عن أحد *** قبل قضاء فرضه نصًّا ورد وجاز من عبد ومن صبيِّ *** حجها نقلاً عن النبي ومع عتاق أول والثاني *** بلوغه استؤنف حج ثاني لكنه أعل بالإرسال من *** وجه ومن آخر وقفه زكن والحج ركن خامس للدين *** برهانه صح عن الأمين مبروره جا في صحيح السنهْ *** ليس له الجزاء إلا الجنه
وفي وجوب العمرة الخلف اشتهر *** بينهمو لكن وجوبها ظهر من كونها قرينة الحج أتت *** في الآي والحديث تصريحًا ثبت فقربها إلى الدليل أظهر *** وهو الذي يقوم به الأكثر وقيل لا بل سنة وقد ورد *** لكنه لضعفه لا يعتمد والعمرتان صح نصًّا محكما *** كفارة الذنب الذي بينهما
لمن أراد الحج أو أن يعتمر *** وقت زمان ومكان مستمر فأشهر الحج أتت بالحجة *** شوال ذي اقعدة عشر الحجة وعمرة جميع أجزاء الزمن *** وقت لفعلها بتصريح السنن واعتمر النبي في ذي القعدة *** أربع الأخرى قرن بالحجة وعمرة في رمضان تعدل *** بحجة عليه نص المرسل هذا هو التوقيت في الزمان *** واسمع لما وقت في المكان لساكني طيبة ذو الحليفة *** وقت وللشاميِّ أرض الجحفة وساكنو نجد فقرن علما *** ثم اليمانيون من يلملما وذات عرق ساكنو العراق *** منها يهلون بالاتفاق وكل مَنْ مِنْ غير أهلهن مر *** بها فمنها فليهل للخبر ومن يكن من دونها أهلَّ من *** منشاه حتى أهل مكة فدن ثم من التنعيم بعد حلَّتْ *** عائشة بعمرة أهلَّتْ
وغسل الإحرام مع التطيب *** سن لما قد صح من فعل النبي والبس للإحرام الإزار والردا *** ومن مخيط مطلقًا تجردا فقد نهى الشارع من قد أحرما *** عن لبسه القميص والعمائما كذا السراويلات والبرانس *** معصفر ومثله المورس والخف إلا عادم النعلين *** مع قطعه من أسفل الكعبين وللنساء جائز لبسهما *** وافرة بدون قطع لهما وعاجز عن الإزار جاز له *** لبس السراويل بلا مجادله واللبس للقفاز الأنثى تجتنب *** والبرقع فامنع كذا لا تنتقب لكن إذا مر بها الرجال *** جاز بجلباب لها الإسدال ويحرم الوطء كذا النكاح *** كذلك الخِطْبة والإنكاح ودهنه وأخذه من شعره *** كذا ابتدا الطيب وقص ظفره وقتل صيد مطلقًا مع أكله *** ما صاده أو غيره من أجله والرفث [و] الفسوق والجدال *** يحذره المحرم والحلال ويحرم العضد لأشجار الحرم *** لا إذخر على الحلال والحرم وصيده كذاك لا ينفر *** كذاك صيد طيبة والشجر وجاء في تحريم وج أثر *** والخلف في قبوله مشتهر وتقتل الخمس الفواسق التي *** نص عليها من أتى بالملة عقرب حدأة مع الغراب *** والفأر والعقور من كلاب وجائز في حالة الإحرام *** غسل مع الضمد والاحتجام
وليكن الإحرام بعد أن يصل *** من فرض أو نافلة ثم أهل معينًا لحجه الذي نواه *** ملبيًّا رب السماء لا سواه لبيك اللهم لا شريك لك *** لبيك إن الحمد والنعمة لك ويستحب الذكر بالوارد مع *** صلاته على النبي المتبع هلل وكبر وبباب الله لذ *** والجنة اسأل ومن النيران عذ وكررن لفظة لبيك بها *** للصوت رافعًا وفي وجوبها خلاف والإمساك للمعتمر *** عنها روى عند استلام الحجر وحاج يقطعها إذا رمى *** لجمرة العقبة نصًّا علما
ومع قدوم مكة فليطف *** سبعة أشواط وسن الرمل في ثلاثة والمشي في البقيه *** كما روي عن أفضل البريه وسن في الطواف أن يضطبعا *** ثم بمأثور عن النبي دعا وليجعل البيت عن اليسار *** في حالة الطواف للأخبار والطهر والسترة للطواف *** صح وجوبه بنصٍّ وافي وباستلام الحجر ابدأنه *** بل سنة في كل شوط منه وللزحام والركوب يستلم *** باليد أو نصًّا علم عند تمكن وإلا أشر *** مستقبلاً وهللن وكبر كذلك الركن اليماني يسن *** له استلامه بتصريح السنن وبعد إكما الطواف صلين *** خلف المقام ركعتين واتلون سورتي التوحيد بعد الفاتحه *** فيها لما في السنن المصرحه وبعدها عد لاستلام للحجر *** واخرج إلى السعي لنص الخبر
والسعي مكتوب بلا امتراء *** قولاً وفعلاً صح في الإنباء وسن بالصفا اجعل البدايه *** واتل إذا دنوت منه الآيه وارق عليه ثم قف مستقبلا *** محمدلاً مكبرًا مهللا وسن رفعك اليدين في الدعا *** فيه الذكر بما قد رفعا والسعي في الوادي يسن إذ ورد *** وقبله يمشي إذا صعد ثم على المروة فافعل كلما *** فعلته على الصفا متمما بعد تمام السبعة المعتمر *** يحل بالتحليق أو يقصر ومنفرد وقارن يبقى على *** إحرامه كما ذكرنا أوَّلا
وفي نهار ثامن أهلا *** بالحج من بعمرة قد حلا ثم إلى منى نفير الكل *** والصلوات الخمس فيه صل ظهرًا وعصرًا والعشائين وبات *** بها ويوم تاسع صلى الغداة وبعد الإشراق إلى الموقف سر *** لكن بنمرة المقيل قد أثر إلى الزوال ثم يخطب الإمام *** في الوادي للمروي عن خير الأنام والظهر والعصر فجمعًا صلها *** مع أول الزوال سن فعلها وبعد أن صلى دخول الموقف *** والأفضل استقباله القبلة في وقوفه عند الصخور جاعلا *** بين يديه في الوقوف الجبلا وصح بالنص ولم يختلفوا *** في أن كل عرفات موقف والذكر مشروع بما قد رفعا *** وسن رفعك اليدين في الدعا وليستمر في وقوفه إلى *** غيبوبة الشمس لما قد نقلا وبسكينة لجمع دفعا *** وحين فسحة يراها أسرعا وعندما ينزل جَمْعًا جمَعَا *** كلا العشائين بها واضطجعا والفجر غلسن بها حين ترى *** بزوغ فجر صادق منفجرا وبعد ما صليت فأت المشعرا *** وقف مشاهدًا إلى أن تسفرا وحينما تسفر جدًّا فادفع *** وفي محسر فسيرك أسرع ومنه فالقط الحصى للجمرة *** كما روى الفضل بدون مرية واسلك طريق الجمرة الكبرى كما *** سلكها أكرم من لها رمى بالحصيات السبع فارمينها *** كالخذف كبر مع كل منها من موقف الرسول حيث استبطنا *** للواد جاعلاً يمينه منى والبيت عن يساره كما نُمِي *** ذا في الصحيحين بلا توهم ووقته الضحى بيوم النحر *** وغيره بعد الزوال فادر وبعد أن رميت فالهدي انحر *** وبعد نحر فانحرن أو قصِّر والحلق في حق الرجال أفضل *** وللنسا التقصير قط نقلوا وبعد ذا له يحل كل ما *** في حال الإحرام عليه حرما إلا النسا ثم إلى الطواف *** أفض وذا فرض بلا منافي ولم يجئ في ذا الطواف الرمل *** عن النبي بل نفيه قد نقلوا وليسع ذو تمتع والمفرد *** يكفيه والقارن سعي واحد وقيل للقارن سعيان وقيل *** للكل سعي واحد ثم الدليل يدل للأول بالتصريح *** بدون شك وهو في الصحيح ومن يقدم أو يؤخر وهو لا *** يشعر لا تحريج فيما فعلا كحالق من قبل أن ينحر ما *** أهدى ومن ينحر قبل أن رمى وفي منى ليالي التشريق *** فبت هديت أوضح الطريق والجمرات ارم على التوالي *** في كل يوم عقب الزوال إحدى وعشرين لكل منها *** سبع وبالتكبير اصحبنها ابدأ بدنياها فوسطاها ومن *** بعدهما الكبرى بنص لم يهن وعند الأوليين للدعاء قف *** وبدما رميت الأخرى فانصرف
وضعفة ونحوهم قد قدموا *** ليلة جمع وقفوا ثم رموا وفي الليالي من منى السقاة *** بمكة عن رخصة قد باتوا وللرعاة رمي يوم الثاني *** مع ثالث يجزي بلا نكران وجاز في يومين من تعجلا *** وذو تأخر لنص انزلا وعند نفر للوداع طوفا *** إلا لحائض فعنها خففا والمحصب المبيت نقلا *** فقيل للتشريع ذا وقيل لا
وهاك خذ أحكام ما أخل به *** من بعض ما قدمت فاحفظ وانتبه فللمريض الحلق جائز كذا *** لكائن من راسه به أذى لكن عليه فدية صيام *** ثلاثة الأيام أو إطعام لستة من المساكين ادفع *** إليهمو ثلاثة من آصع أو نسك شاة كما قد بينا *** في الآي والسنة عن نبينا والحكم فيمن فاته الوقوف *** قد جاء فيه الأثر الموقوف عن عمر الفاروق وهو أن يحل *** بعمرة ثم عليه أن يهل بالحج قابلاً ولازم فع *** عليه مثل فدية التمتع أما متى فوت وقوف عرفهْ *** فهو خروج ليلة المزدلفه وحل بالمحبس من قد أحصرا *** ثم عليه لازم ما استيسرا من هدي نصًّا في الكتاب أنزلا *** وليس في الإبدال شئ نقلا ومن بوطء حجه قد أفسدا *** ففيه نص مرسل قد وردا وقد قضى الصحب بما أفاده *** وذاك مما يوجب اعتضاده وهو بأن يمضي على إتمام *** مناسك الحج وثاني العام يهل بالحج وأوجبوا الدما *** بدنة وفرقوا بينهما وناذر في الحج تحريمًا لما *** لم يكن الشرع عليه حرما كناذر بأن يحج ماشيا *** ممتنعًا من الركوب حافيا فليأت ما حرم مع إلزام *** بصومه ثلاثة الأيام
وقاتل الصيد عليه المثل *** كمنا قضى به الكتاب المنزل يحكم عدلان به من نعم *** ينحر أو يذبحه في الحرم أو للمساكين طعام قذرا *** بقيمة المثل الذي تقررا أو عدل ذا الطعام أوجب صوما *** عن طعمة المسكين صام يوما وجاء عن صحابة الرسول *** أقضية في مثل المقتول ففي نعامة قضوا بالبدنهْ *** وفي الفرا بقرة معينهْ والكبش في الضبع بلا جدال *** قد قدروا والعنز في الغزال وبالعناق حكموا في الأرنب *** والجفر في اليربوع أيضًا أوجب وحكموا بالشاة في الحمامهْ *** وقد روي في بيضة النعامهْ طعام مسكين أو الصيام *** يومًا وفي ذا اختلف الإعلام هل عامد وغيره سيان *** في ذا الجزاء دون ما فرقان أو خص بالعامد والجمهور *** لا فرق فيه عنهمو مأثور لكنما العامد مع ذا يأثم *** والثاني لا إثم ولكن يغرم وقد روي الجزاء في الأشجار *** عن بعضهم وفيه خلف جاري وسلب من يقطع من أشجار *** يثرب جا في ثابت الأخبار وقد قضى الصحب بمقتضاه *** جهرًا ولا عذر لمن نفاه
والهدي من بهيمة الأنعام *** من بقر والبدن والأغنام وأشعر البدن لنص سامي *** في الصفحة اليمنى من السنام كذاك تقليد الجميع قد شرع *** بالنعل أو عهن لبرهان رفع ونهيه قد جاء عن إبدال ما *** عُيِّن من هدي صريحًا محكما وبدنة من إبل أو بقر *** عن سبعة تجزي بنص الخبر وجائز ركوبه الهدي بلا *** كراهة بل أمره قد نقلا وجاز نحره بنفسه وأن *** يؤكل غيره بتصريح السنن والبدن سنة قيامًا تنحر *** معقولة اليسرى صريحًا يؤثر وغيرها اضجع لجنب أيسر *** وسم عند كل ذا وكبر والنحر في كل منى والذبح *** بسنن ثابتة يصح واللحم والجلال قسمنها *** وليس للجزار أجر منها وجاز منها الأكل والتزود *** لصاحب الهدي لنص أسندوا
وباعث بهديه من بلده *** يجلس حلا سنة الهادي اقتده والهدي إن لم يعطب ولم يبلغ إلى *** محله فالحكم فيه نقلا انحره والقلادة اغمس في الدم *** واضرب بها الصفحة منه معلم لا تقربنه ولا الرفقة بل *** دعه وبينه وبين الناس خل
لكل بيت تشرع الأضاحي *** بالسنن الثابتة الصحاح وكم بفضلها من الآثار صح *** حتى إلى وجوبها البعض جنح أقلها شاة وحيث استيسرا *** زيادة كان الجواب أخْيَرَا ثم عن السبعة تجزي البقرهْ *** ثم البعير مجزئ عن عشره بعد صلاة النحر وقتها إلى *** أن تنقضي التشريق نصًّا نقلا ومن يكن قبل الصلاة ذبحا *** أعاد بعدها بأمر صرحا أفضلها أسمنها والمجزي *** من إبل أو بقر أو معز هو الثني والضأن منها الجذع *** فصاعدًا ودون ذا لا يشرع وذات عيب مرض أو عور *** أو عرج أو عجف أو كبر فتلك لا تجزي كذا العضباء *** قرنًا أو أذنًا وكذا البخقاء وسم عند ذبحها وكبر *** ومثل ما في الهدي فاذبح وانحر كل وتصدق وادخر قد نقلوا *** والذبح في نفس المصلي أفضل وليمسكن عن ظفر وشعر *** مريدها بعد دخول العشر
مسنونة عن ذكر شاتان أو *** شاة عن الأنثى بسابع رووا وفيه سمه وخير الاسم ما *** عبد أو حمد نصًّا محكما وشعره فاحلق مع التصدق *** بوزنه من ذهب أو ورق
وإن من فرائض الإسلام *** بل هو منه ذروة السنام جهاد من يبغي سواه دينا *** ليرجعوا إليه منقادينا بالمال والنفس وباللسان *** بثابت السنة والقرآن مع الإمام جائرًا أو عدلا *** وكم له فضل جزيل نقلا رباط يوم في سبيل الله *** وغدوة وروحة لله خير من الدنيا وما عليها *** يا قوم هل مبادر إليها وكل من مس الغبار قدمه *** فيه على الجحيم ربي حرمه ومن فواق ناقة يقاتل *** وجوب جنة له قد نقلوا بل هي تحت الظل للسيوف *** وعند الانغماس في الصفوف وفي سبيل الله يوم خير من *** ألف سواه وهو بالفضل قمن كذاك أيضًا فيه حرس ليلة *** أفضل من قيام ألف ليلة وحرس عين في سبيل الباري *** لها تقاة من عذاب النار كذاك لا اجتماع للغبار *** في أنف غاز ودخان النار كفاك في فضل الجهاد أنهْ *** قد صار قيمة لدار الجنهْ بها اشترى الله من العباد *** أنفسهم بصادق المعاد يا حبذا السلعة والمتاع *** وحبذا القيمة والمبتاع والشهدا أحياء يرزقونا *** في جنة الفردوس يسرحونا وقد أتى أن الشهيد يسأل *** من ربه الرجوع كيما يقتل ثانية لفضل ما رآه *** عند الإله حينما يلقاه وكم وعيد جا على من تركه *** بل تركه ملق بنا للتهلكهْ وليخلص النية في إعلاء *** كلمة الله بلا رياء ولا حميَّة ولا للمغنم *** ولا لأجر بل لوجه المنعم وهو مكفر ذنوب العبد لا *** للدين إن كان قد تحللا ووالد لابد أن يستأذنا *** إلا إذا الجهاد قد تعينا
والنصب للإمام حق يشرع *** لكي على الدين به يجتمعوا وفي قريش حصرها قد نقلوا *** أي ما أقاموا الدين ثم ليعدلوا في الحكم والتدبير للرعيهْ *** بمنهج الشريعة المرضيهْ وصونهم وحفظه ثغورهم *** وفي مهم الأمر يستشيرهم والنصح والرفق بهم كذا لهم *** يدعو كذا افتقاده أحوالهم والويل للإمام إن لم يعدل *** من موقف لدى الحكيم الأعدل وواجب طاعته عليهم *** ما لم تكن معصية فتحرم والصبر لو جاز وبذل النصح له *** ونهيه عن منكر إن فعله كذا له الدعاء بالتوفيق *** وبالهدى لأقوم الطريق ولم يجز خروجنا عليهمو *** إذا أقاموا الدين مهما ظلموا إلا إذا كفرًا بواحًا أظهروا *** بواضح البرهان قطعًا يظهر وإن يكن خليفتان بويعا *** وفي لأول وثان دفعا
ثم الخروج في الخميس يستحب *** وأول النهار للبعث أحب والخلف في ابتدائه في الحرم *** كذاك أيضًا في الشهور الحرم فالبعض قال النهي عنه محكم *** وفرقة بنسخه قد حكموا وجائز لامرأة أن تغزوا *** يسقين أو يصلحن للجرحى الدوا ولا استعانة بمشرك لنا *** حيث امتناع كان من نبينا ويشرع التشييع للغزاة في *** خروجهم ثم بخير فاختلف وإن أراد غزوة يورِّي *** بغيرهم من أجل كتم السر وصح في النص جواز الكذب *** في الحرب للفتك بأهل الحرب والحرب خدعة وأن يستطلعا *** الأخبار مع بعث العيون شرعا وللسرايا والجيوش رتب *** واتخذ الرايات ذا فعل النبي والذكر في المسير منه أكثر *** سبِّح هبوطًا ، وصعودًا كبِّر وللعدو ابدأ دعاء أولا *** إلى الهدى من قبل أن تقاتلا وذمة الأمير في الحصار *** يبذل وليحذر ذمام الباري كذاك جائز نزولهم على *** حكم امرئ منا لنص نقلا
وعن تمن للقا الأعداء *** نهي أتى واثبت مع اللقاء وغدوة سن ابتدا القتال *** إن لم يكن آخر للزوال ورتب الصفوف واجعل لهمو *** عند لقائهم شعارًا يعلم وللخصوم تشرع المبارزه *** كل لقرنه بحيث ناجزه بالضرب للرءوس والأعناق *** إن أثخنوا فالشد للوثاق ويستحب حالة القتال *** لقاؤه العدو باختيار وسن الإكثار من الدعاء *** فهو مجاب حالة اللقاء وجائز سؤاله الشهاده *** بل فيه جاء الفضل بالزياده ويستحب في اللقا الإصمات *** ويكره الصياح والأصوات ويحرم الفرار من زحف إذا *** لم يكن العدو أضعافًا خذا لا متحرفًا إلى قتال *** أو متحيزًا لمن يوالي وجاز للمغلوب أن يستأثرا *** وتركه أولى ومن صحب جرى وفي انتصار يشرع المقام *** بعرصة كان بها الزحام باب من يكف عنه ، وما يعفى من ذلك عند التبييت ومن يكن شعاره الإسلام *** عنه اكففن فكله حرام مثاله إذا رأيت مسجدا *** أو في المواقيت سماعك الندا واكف عن النساء والصبيان *** كذاك راهب وشيخ فاني ويصلح التبييت للكفار *** وإن يكن أفضى إلى الذراري والقطع والتحريق للأشجار *** يجوز للإنكاء بالكفار دليله في سورة الحشر ثبت *** وعن رسول الله أخبار أتت
أربعة الأخماس للمقاتله *** وقاتل قل سلب المقتول له وفي الغنيمة الضعيف والقوي *** ومن يقاتل وسواه يستوي لفارس ثلاثة من أسهم *** وراجل سهم له فليعلم وأسهم الرسول لابن الأكوع *** أربعة من أسهم فافهم وعي ومن يغب في حاجة الإمام *** فسهمه يخرج في السهام وللإمام جاز أن ينفلا *** من شاء بعد الخمس أما قبل لا فقد روي التنفيل للسريهْ *** وهم كباقي الجيش في البقيهْ فالبدأة الربع بها قد نقلا *** والثلث رجعة على حسن البلا والخلف في الصفي للإمام *** والراجح الجواز نصًّا سامي والرضخ للنساء والصبيان *** ونحوهم من خارج السهمان كذا له إعطاء بعض المدد *** بعد انقضا الحرب بلا تردد وجائز إعطاءه المؤلفهْ *** كما روي في الطلقا تألفه ومال مسلم إذا ما أخذا *** رد لربه متى ما استنقذا وجائز أخذ الطعام والعلف *** وفي اعتبار الإذن خلف للسلف وقد روي في الحيوان المنتهب *** من العدو أن قسمه وجب وصح تحريم انتفاع الغانم *** بدون أن يقسم في المغانم إلا السلاح جاز أن يستعمله *** في حالة الحرب بلا مجادله وما بدار الحرب من مباح *** تقسيمه قد جاء في الصحاح وفي الغلول قد أتى الوعيد *** بل رد فيه قولهم شهيد ومن يغلل يأتي بما قد غلا *** سواء الكثير أو ما قلا وليس للإمام أن يقبل ما *** جاء به من بعد نصًّا علما ففي الزمام إذ أتى الغلول *** بعد الندا فرده الرسول وقد روي عقابه ويحرم *** كتمانه وآثم من يكتم والأرض أن تغنم يرد حكمها *** إلى الإمام إن يشأ قسمها أو فليدعها بين أهل المغنم *** شركة أو بين كل مسلم
والقتل والمن على الأسير *** والرق والفدا بلا نكير بدفع مال أو فكاك مسلم *** الكل بالوحيين صح فاعلم ولا يزول الرق عمن أسلما *** من الأسارى بل بعتق تمما وجاز فك مدعي الإسلام مع *** بينة من قبل أسر قد وقع واختلفوا هل يسترق العرب *** لكن إلى النص الجواز أقرب ويقتل الجاسوس باتفاق *** ذو حربنا وقيل بالإطلاق وعبد كافر إذا ما أسلما *** يصير حرًا بدليل أحكما أما إذا أسلم بعد سيده *** فهو به أولى فيبقى في يده وماله أحرز من قد أسلما *** طوعًا كذاك الدم منه عصما
وآمنًا من في جوار مسلم *** يدخل لو من النساء فاعلم ويأمن الرسول حيث قد أتى *** بنفي قتله دليل مثبتا وجائز إذا رأينا المصلحه *** أن نعقد الهدنة والمصالحه ولو بشرط صح دون مريه *** وجائز تأبيدها بالجزيه إذ صح أخذها من الكتابي *** بثابت السنة والكتاب وبالأحاديث المجوس ألحقوا *** وفرقة على الجميع أطلقوا من كل حر ذكر محتلم *** وما سواه الخلف فيه قد نُمي أقلها من ذهب دينار أو *** من فضة اثنا عشر درهمًا رووا وضعف ذا وضعفه قد نقلا *** وجاز في ذا القدر أن يعدلا فإن يؤدوها نكف عنهمو *** من بعد أخذ بالشروط منهمو كمالها استوفى كتاب عمر *** مما روى عنه ، ابن غنم الأشعري والعهد فاحذر نكثه ومن قتل *** معاهدًا فهي كبيرة فعل وأهل عهد إن ترد أن تغزوا *** فانبذ إليهم عهدهم على سوا وواجب إخراج غير المسلم *** من هذه البلاد ولتعمم أعني به كل بلاد العرب *** إذ صح بالتعميم من لفظ النبي والأكثرون بالحجاز خصوا *** والحق ما أدى إليه النص
والخمس اقرأ آية الأنفال *** في حكمه لم تبق من إشكال وفي الكراع والسلاح يجعل *** سهم الرسول بعده قد نقلوا عن الخليفتين بعده وقد *** قال جماعة إلى الباقي يرد وسهم ذي القربى لمن قد حرما *** صرف الزكاة فادر ما قد رسما وما أفاء الله حكمه أتى *** في سورة الحشر صريحًا مثبتا وأنه حق لكل مسلم *** ثم الأخل فالأخل قدم والبدء بالمجاهدين يشرع *** وعدة الجهاد كي يدافعوا ولا أرى حقًّا لشاتم السلف *** ممن يجي من بعدهم من الخلف
قد سابق الرسول بين الخيل *** وخص ما ضمر بالتفضيل وقارح فضل منتهاه *** في غاية السباق عن سواه والخف والنصل وحافر أتى *** فيها انحصار سبق قد ثبتا وجاز تحليل بنص رفعا *** فإن يكن يأمن سبقًا منعا والسبقة اجعلها لمن تقدما *** وله بأذن أو عذار قدما والخيل قد أثنى عليها المصطفى *** كذاك قد نص الكتاب المقتفى وواجب إعداد ما نسطاع *** من عدة يجدي بها الدفاع وللعدو يمكن الإرهاب *** بها كما قد صرَّح الكتاب والحمد لله على الفضل الأتم *** ربع العبادات بعون الله تم
والاتجار حل في بر وفي *** بحر بنص محكم لا ينتفي وقد أتى الحث على المكاسب *** بالقصد في الآي ومن لفظ النبي وخير كسب الرجل الذي عمل *** بيده وكل بيع قد أحل فخذ لما قد حل واترك ما حرم *** بأسره والصخب في الأسواق ذم ولا تكن تلهو به مشتغلا *** عن ذكر جبار السماوات العلى والصدق والبيان والنصيحة *** واجبة في السنن الصريحة والكذب والكتمان والخديعة *** مع حلف ممحقة شنيعة والكيل والميزان بالقسط وجب *** إيفاؤه والنقص موجب الغضب
معتبر مجرد التراضي *** فيه لقول الله ( عن تراض ) وأن يكون من مباح قطعا *** ليس من المنهي عنه شرعا فالخمر والميتة والخنزير *** الأصنام جا عن بيعها التحذير وبشحوم الميتة انتفاع *** جاز على خلف ولا تباع وكل شيء أكله قد حرما *** فمثله القيمة نصاً محكما وثمن الكلب وسنور ودم *** كذاك مهر للبغي حرم حلوان كاهن ومن يصدقه *** فإنه فيما تعاطى يلحقه وبيع فضل الما وعسب فحل *** والغرر احذره كحمل الحمل ومثله بيع الحصاة والسمك *** في الما وبيع الحمل فاحذر دون شك والدر في الضرع وسمن في لبن *** وضربة الغائص جهل جانبن كذاك بيع اللمس والمنابذة *** الكل فيها غرر فنابذه كذلك الثنايا إذا لم تعلم *** كذاك عن بيع الولا النهي نمي كذاك قد نهي عن التصرية *** وكل ذي غش بدون مرية كذاك في البيعة بيعتان *** عنها نهي وبيعة العربان والبيع للعصير من متخذه *** خمراً وما شابه لا تتخذه كذاك بيع غير ملكه ومن *** باع من اثنين للأول احكمن والدين بالدين وجا نزاع *** في نصه لكنه اجماع وفي اقتضاء جاز أخذه الذهب *** عن فضة وعكسه لكن وجب بسعر يومها ولا يفترقا *** بينهما شيئاً فكن محققا وما اشتراه قبل أن يستوفيا *** فامنع كذا الطعام حتى يجريا فيه صواع بائع والمشتري *** إلا جزافاً حيز بعد أن شُري كذلك التفريق بين الولد *** ووالده والبيع لم ينعقد كذاك في الأخوة نص سامي *** وقيل بل كل ذوي الأرحام قبل بلوغهم وأن يباعوا *** من بعده قد ادعى الاجماع كذاك تسعير والاحتكار *** بمنعها قد صحت الآثار والمسلمون قد نهى أن تكسرا *** سكتهم إلا لبأس ظهرا وأن يبيع حاضر لبادي *** كذلك النجش بلا ترداد كذاك ينهي عن تلقي الجلبِ *** وخير البائع عن لفظ النبي كذا على بيع أخيه لا يبع *** ومثله الخطبة نصاً فاتبع واستثن بعد الأذن والمزايدة *** والبعض بالغنم وارث قيده
وحيث بيع النخل بعد أبرت *** فبائع له الذي قد أثمرت غلا إذا ما اشترط المبتاع *** ومثله المملوك إذ يباع نهى النبي البائع والمبتاعا *** عن أجمع الثمار أن تباعا من قبل أن يبدو صلاح ظاهر *** وكل ما أعقب غبناً حاذر وبيعه ثمار ثاني العام *** والحقل بالكيل من الطعام والنخل بالتمر وتمر برطب *** ومثله بيع الزبيب بالعنب وصح في وضع الجوائح الخبر *** وفيه بين العلما الخلف اشتهر هل للوجوب أو للاستحباب *** والنص قد صرح بالإيجاب باب الشروط والخيار والعيوب في البيع وأمضى اشتراط ارنتفاع *** إن كان معلوماً على المبتاع كذا اشترى العبد لأجل العتق تم *** وكل شرط فاسد فكالعدم ولا يحل سلف وبيع أو *** شرطان في بيع كذاك قد رووا ويشرط المبتاع إن خاف الغبن *** سلامة ثم ثلاثاً خيرن وأَضْرب الخيار فيما أثرا *** شرط ومجلس وعيب ظهرا أما خيار الشرط فالخلاف في *** ثبوته وحده لم ينتفِ والنص قد أجازه ولم يزد *** في حده على ثلاث فاعتمد والثاني حده الفراق إلا إذا *** صفقتهم كانت خياراً فخذا ثم خيار العيب حين يظهر *** للمشتري في أي وقت يؤثر وغلة المبيع بالضمان *** له ولا بد من البيان لعيب ما باع ولا يحل له *** ولا لمن يعلم ستر الغائلة وفي المصراة خيار من شرى *** ثلاثة الأيام نصاً قد يرى إن شاء فليمسك وإلا ردها *** وصاع تمر فارعها لا تبدها وعهدة الرقيق في نص نقل *** ثلاثة الأيام لكن قد أعل ومن أقال عثرة لمسلم *** أقاله عثرته ذو النعم
ثم الربا من أكبر المناهي *** فاعله محارب لله وصرح النبي بلعن آكله *** وكاتب وشاهد وموكله وذا لمن يعقل أقوى زاجر *** وغيره كم صح من زواجر وهاك خذ أبوابه وما دخل *** في ضمنه فاعلم وأتبعه العمل في ذهب وفضة والبر *** والملح والشعير ثم التمر كل إذا بيع بجنسه حتم *** فيه تساو وتقابض يتم وقاس جمهور أولي العلم الذي *** في الجنس والعلة قد ماثل ذي والخلف في العلة قيل ما طعم *** وقيل مقتات بتقدير علم وذهب وفضة لم يلحقوا *** سواهما وآخرون ألحقوا كل مكيل أو بوزن يعلم *** وقيل ما فيه الزكاة تحتم أما إذا لم يكن الجنس اتحد *** فجائز تفاضلاً يداً بيد كذهب عن فضة والتمر *** عن ملح أو شعير أو عن بر وحيث كان الجنس بعضه ردي *** فلا تبع تفاضلاً بالجيدِ كذاك مجهول التساوي يحرم *** كصُبرة التمر بكيل يعلم وذهب مع غيره بالذهب *** فامنع وفصل الغير منه أوجب كذاك ما شابهه من كل حب *** لا تبعِ اليابس منه بالرطب إلا العرايا إن تبع بخرصها *** كيلاً ففيها رخصة تخصها لكن بدون خمسة من أوسق *** قد قيدت وما عداها فاتَّقِ والحيوان الحي باللحم فلا *** تبع وإن كان الحديث مرسلا فإنه معتضد بكل ما *** يقوى به المرسل عند العلما ثم النَّسا جاز بغير الربوي *** ولو تفاضلاً فإنه روي عبد بعبدين كذا في الابل *** واحدها بعدد للأجل وكل ما عارضه أن يقبل *** على نساء الطرفين فاحمل وبيع بعض الربويات بما *** خالفها وصفاً وعلة كما إذا اشتريت النقد بالطعام *** والعكس جائز بلا إيهام والخلف في العينة والحديث دل *** لمنعها وقال بعضهم معل وهي اشترا ما باعه لأجل *** من مشترٍ بالنقص قبل الأجل والشبهات اترك فإنها الحمى *** بين الحلال والذي قد حرما
قد نص في الأحاديث السلف *** وحله قول جماهير السلف والشرط فيه حيث بالعلم انجلى *** كيلا ووزناً صفة وأجلا وعند عقد وجده لا يشترط *** بل كونه مقدور تسليم فقط ولا يجوز في نخيل عيناً *** ولا زروع فادر ما قد بينا ولا يجوز أخذه لغير ما *** سماه أو رأس الذي قد قدما والقرض فيه قد أتى الترغيب *** وصح عن ترك الأدا الترهيب في الحيوان أو سواه والقضا *** جاز بزائد على ما استقرضا في الفضل أو في عدد عند العطا *** ما لم يكن ما زاده مشترطا أما إذا أهدى له أو حمله *** قبل الوفا فما له أن يقبله ما لم يكن من قبل ذاك قد جرى *** بينهما الأمر الذي قد ذكرا وجائز بدونه إن حلله *** غريمه مما بقى لو جهله فخيركم أحسنكم قضاء *** لغيره والأحسن اقتضاء والسمح إن باع وسمحاً إن شرى *** ومن لذي الإعسار كان منظرا وكل قرض جر نفعاً فربا *** قد جاء موقوفاً على من صحبا
والسلم اكتبه كذا البيع وفي *** قرض كذا إشهاده لا ينتفي وتلك تفصيلاته مقرره *** في آية الدين التي في البقره واختلفوا فيه فقوم أوجبوا *** وأكثر الأعلام قالوا يندب والرهن في الآي وفيما نقلا *** نصاً عن الرسول لا محتملا ثم عليه أجمعوا في السفر *** وفيه خلف شاذ في الحضر والآية احمل قيدها في الأغلب *** برهانه ما صح في درع النبي وصح بالمؤنة ظهر يركب *** ولبن الدر كذاك يشرب والرهن لا يغلق من مولاه بل *** يغرم نقصاً وله الذي فضل وفي اختلاف المتبايعين ما *** بينهما بينة فالقول ما يقول ذو السلعة مع يمينه *** أو أخذ كل حقه بعينه لكنه عارض أقوى منه *** عن ابن عباس فحققنه
ثابتة في كل ما لم يقسم *** لا شفعة بعد اقتسام فاعلم حيث الحدود عينت والطرق *** قد صرفت والبعض فيه فرقوا فخصصوا الشفعة بالعقار *** لكن أتى التعميم في الآثار في كل شيء صح لفظ مسلم *** وكل شرك في رواية نمي ولا يحل للشريك البيع ما *** لم يؤذن الشريك نصاً محكما وقد روى انتظار غائب بها *** وجاء ما عارضه لكن وهى ويشفع الجار ولكن قيدت *** بما إذا كان الطريق اتحدت
مطل الغني ظلم ومن على ملي *** أحاله مدينه فليحتلِ ومن يمت وهو مدين وحمل *** عنه أخاه دينه فقد وصل وتبرأ الذمة بالأداء لا *** مجرد الضمان فيما نقلا ومن يكن له متاع فقدا *** وبعد بيع عينه قد وجدا فهو به أولى ومن يبتاعه *** يرجع بقيمته على من باعه
للحاكم الحجر على المدين *** وبيع مال لقضاء الدين يكون أسوة لكل الغرما *** كل بحسب ماله قد لزما قام بحقهم وإلا قصرا *** فما لهم سواه فيما أثرا ومن لعين ما له قد وجدا *** ولم يفرقه المدين أبدا ولم يكن حاز بعض الثمن *** فهو به أولى بنص السنن وباتفاق القوم في الافلاس *** والموت فيه الخلف بين الناس إذ في حديث حسن قد ألحقا *** وآخر بينهما قد فرقا وهل يسعى البعض عيناً إن وجد *** واختلفوا فيمن يكون قد نقد شيئاً من القيمة هل يأخذ ما *** يبقى له أو أسوة للغرما وذا لضعف النص في اشتراط أن *** لم يأخذ البائع شيئاً من ثمن وهكذا السفيه والمبذر *** عليهما الحاكم نصاً يحجر
ولليتيم لا يمكن الولي *** من ماله إلا برشد ينجلي وواجب قيامه بكل ما *** له صلاح فيه نصاً محكما ومن غنياً كان فليستعفف *** وليأكل الفقير غير مسرف واختلفوا فيه إذا أيسر هل *** عليه واجب قضاء ما أكل وما سوى هذا فظلم فاحذر *** فإنه من أكبر الكبائر يكفيك فيه آية النساء *** وآية الأنعام والإسراء وغيرها وكم حديث وردا *** في شأنه محذراً مهددا وجائز تأديبه للمصلحة *** وخلطه طعامه إن أصلحه وادفع إليه ماله إن يرشد *** بعد ابتلاء وعليه أشهد
والأمر والترغيب في الوحيين *** قد جاء في إصلاح ذات البين وجاز بالمعلوم والمجهول عن *** معلوم أو مجهول نصًّا في السنن إلا إذا حرم ما قد حلا *** في الشرع أو محرمًا أحلا وليتحلل من أخيه اليوم في *** ذي الدار من قبل امتحان الموقف وفي جوازه مع الإنكار *** من أحد الخصمين خلف جار والفصل أن المدعي ما علمه *** حقًّا له حل وإلا حرمه والمدعي عليه إن كان علم *** حقًّا لخصمه فدفعه لزم وجائز له وإن لم يعلم *** والمدعي الأخذ عليه حرم والصلح في عمد الدما قد حلا *** بالعقل أو أكثر أو أقلا والوضع لا يمنع وضع جاره *** لخشب إن شاء في جداره وفي اختلاف في الطريق تجعل *** سبعة أذرع لأمر نقلوا وجاز إخراج ميازيب المطر *** لشارع ما لم يكن منه ضرر
والناس في ماء ونار وكلا *** هم شركا والملح نصًّا نقلا ويشرب الأعلى قبيل الأسفل *** غنيته ثم له فليرسل وفي رواية إلى الكعبين *** يمسكه من سيل أو من عين ولا يجوز منع ماء فضلا *** لأنه يفضي إلى منع الكلا وللإمام جائز جعل الحمى *** لحاجة نقلاً عن الصحب سما ومنهج فيه اشتراك رويا *** ويقسم الربح كما تراضيا كذا المضاربات ما لم تشتمل *** في ضمن شرطها على ما لا يحل وقيل ما فيه حديث يرفع *** ذو صحة لكن عليه أجمعوا وشركة الأبدان أيضًا نقلا *** وفيه للأعلام خلف انجلا ولا ضرار قد روي ولا ضرر *** بين الشريكين بذا جاء الأثر وللإمام جائز عقاب من *** ضر شريكه اتضاحًا فاعلمن والأمر والترغيب في الأمانه *** قد جا وكم زجر عن الخيانه
قد نقل الترغيب في الغرس لما *** فيه من النفع العمومي علما وجاز زرع الأرض بالمعلوم من *** غلتها والسقي للنخل فدن إذ عامل الرسول أهل خيبر *** بشرط ما تخرجه من ثمر كذاك عن جمع من الصحاب *** يروى بلا شك ولا ارتياب وما نهى عنه من المخابره *** فذاك في نص الحديث سطره بشرط زرع بقعة بعينها *** والتبن والجدول ذا عنه نهى إذ هو شرط فاسد في العقد *** وجائز كراؤها بالنقد
جواز الاستئجار نص الشرع *** في كل ما كان مباح النفع باليوم أو بالشهر أو بالعام *** أو عدد صح بلا إيهام وقد أتى الذم لكسب الحاجم *** لكنما إعطاؤه الأجر نمي من أجل ذا جاء الخلاف فيه *** والنهي محمول على التنزيه والدارقطني روى للنهي عن *** قفيز طحان وقيل بل وهن وقد نهي عن أجرة الأذان *** وأجرة التعليم للقرآن وصح جعله مقام المهر *** وفي الرقى قد صح أخذ الأجر ويستحق أجره إذا عمل *** ومنعه فيه الوعيد قد نقل
جائزة شرعًا بلا خلاف *** في كل ما حل بلا منافي من ذاك يروى في قضاء القرض *** كذاك في دفع زكاة الفرض والنفل مع إقامة الحدود *** والنحر والتقسيم للجلود وحفظ مال وكذا الأضاحي *** تقسيمها والعقد في النكاح كذاك توكيل لمستعير *** عارية في القبض من معير كذاك في الصرف وفي الميزان *** وبعث هديه بلا نكران كذاك في وقف وبيع وشرا *** وغير ذي التوكيل أثرا وفعله الأنفع في الشراء *** وغيره صح مع الرضاء
وواجب تأدية الأمانه *** ولا يخون مؤمن من خانه ولا ضمان في وديعة إذا *** لم تك باعتداء من قد أخذا ومثلها عارية والخلف في *** مشترط ضمانها إن تتلف وبذل ما نوع بنص الشرع *** أوجب وكم نصًّا بذم المنع كالدلو والقدر وفاس ومنخل *** وإبرة ونحوهن فابذل
مال وعرض كل من قد أسلما *** حرام بينهم كحرمة الدما فلم يجز أخذ متاع المسلم *** جدًّا ولا هزلاً كذاك قد نمي ما لم يكن بطيب نفس علما *** وهكذا ترويعه قد حرما ويحرم انتفاع غاصب بما *** يأخذه وباغتصاب أثما وواجب عليه رد ما غصب *** فإن تلف فرد مثله وجب إن وجد المثل وإلا لزما *** قيمته كذاك ما منه نما ومن على شبر من الأرض اعتدا *** طوقه من سبع أرضين غدا ومن بدون الإذن أرضًا زرعا *** فهو إلى المالك إن شاء قلعا وإن يشأ تملك الزرع ورد *** لزارع مؤنته نصًّا ورد ومن يكن بعد الحصاد استرجعا *** فالأجر والضمان ممن زرعا والحرج من عجما جبار وردا *** لكنه عمومه قد قيدا بعدم التفريط من أهليها *** ولم يكن يدرى اعتداء فيها فيضمن المالك ما قد أتلفت *** بالليل أو إن باعتداء وصفت
اعرف عفاصًا ووكاءً والعدد *** كذاك إشهاد ذوي عدل ورد وإن أتى صاحبها وأخبرا *** بوصفها ادفعها له بلا مرا أو لا فعرف سنة وانتفع *** بعد بها ثم متى جاء ادفع قيمتها له وجوبًا ونقل *** فيها التقاط غنم دون الإبل كالسوط والعصا وكالحبل ولا *** يلزمه التعريف فيما أكلا وبالحقير ينتفع من التقط *** وقد روي تعريفه ثلاث قط ومكة حرم كل ما سقط *** بها لغير منشد أن تلتقط
ثابتة بالسنن القويمه *** وقد روي إذهابها السخيمه يشرع للمسلم أن يقبلها *** وأن يثيب كرمًا فاعلها إذ صح مرويًّا عن النبي *** وهو دليل الخلق المرضي وبين مسلم وكافر تحل *** ما لم يخف ودًّا لمنع قد نقل يجوز ردها بدون مانع *** شرعي إذ قد صح منع الشارع للقاض والأمير والشافع أن *** يقبلها نصًّا صريحًا في السنن وإن تكن إلى جوار تهدي *** فقدم الأقرب عن ذي البعد
يشرط قبضها بلا منافي *** كذا قبولها على خلاف ويحرم الرجوع فيها فاقتد *** إلا التي من والد للولد أو التي توهب للثواب *** فلم يثب فاستثن من ذا الباب كذا تحل إن لها الميراث رد *** والنهي عن أن يشتريها قد ورد وحلت العمري كذا الرقبي لمن *** أعطيها ووارثيها فاعلمن إلا إذا قال له واهبها *** ما عشت فلترجع إلى صاحبها والعدل في الأولاد بالسويَّه *** حتم من الله لنا وصيَّه ومن لبعض دون بعض نحلا *** فأمره برده قد نقلا ويأكل الوالد من مال الولد *** إذ هو كسبه بنص معتمد وامرأة حيث تكون راشدة *** فإنها تنفق غير مفسدة أي من طعام زوجها بإذنه *** وجائز من مالها بدونه وخازن بإذن رب المال *** ينفق والعبد بلا جدال
ومن لأرض ميتة أحيى فله *** وعرق ظالم فقل لا حق له والملك بالحائط يستحق *** أو كان عن سواه منه السبق وقد روي الإقطاع للمعادن *** كذا الأراضي بصريح السنن دورًا ومزرعًا ومن بئرًا حفر *** فالعطن اجعل حولها نص الأثر فأربعون أذرعًا للماشيه *** وجاء في قديمة نصف ميه وخمسة عشرون في المبتدأه *** وذات زرع فثلاث من مائه وكلها ضعيفة وقد عمل *** كل ببعض حيث لا ضد نقل ومن يجد ماشية قد سُيِّبت *** ثم لها أحيا فملكه ثبت
هو احتباس الأصل والتسبيل *** لنفعه ويحرم التبديل بالبيع والإرث ولا يوهب بل *** يصرف في مرضاة مولانا الأجل فإن يكن مصرفه منصوصا *** خص به أو لا فلا خصوصا بل يتحرى العبد ما يحبه *** في صرفه ويرتضيه ربه كالفقرا وفي الرقاب وذوي *** قرباه والضيف ونحوه روي وجاز أن يأكل منه من ولي *** إن شاء بالعرف بلا تمول ويدخل الواقف أو من ولدا *** إن شاء في الوقف لنص وردا ولا يخص الوقف بالعقار *** بل صح في المنقول بالآثار منه احتباس عدة الجهاد *** ومنه مركوب بلا ترداد وإن يكن مصرفه تعطلا *** فجائز لغيره أن ينقلا كمسجد يصرف للسقايه *** وليس بالتبديل ذا في الآيه ويحرم الوقف على القبور *** كفعل أهل هذه العصور إذ تخذوا الموتى ولائجًا لهم *** وصرفوا جل العبادات لهم في السر قد نادوهمو والجهر *** ونبذوا الدين وراء الظهر يا رب ثبتنا هداه أبدا *** ولا تزغ قلوبنا بعد الهدى
قد نقل الحث على الفرائض *** علمًا وتعليمًا بلا مناقض وقد روي فيه حديث يرفع *** بأنه أول شئ ينزع وأن هذا الفن نصف العلم *** فليتنافس فيه أهل الحلم وقد روي تفضيل زيد فيها *** نصًّا فناهيك به تنبيها
ابدأ بما بالعين قد تعلقا *** فمؤن التجهيز شرعًا حققا ثم قضاء الدين فالوصيه *** فقسمة الفرائض الشرعيه وللتفاصيل وبسط القول في *** تفريعها كتب بذا الفن تفي وفيه لي مختصر مفيد *** عنه المطولات لا تزيد ولنقتصر هنا على الدليل *** من غير إخلال ولا تطويل فقد تولى قسمها تعالى *** ولم يدع لأحد مقالا ثلاث آيات من النساء *** كافية لغير ذي اعتداء
تشرع بالمعروف ثلثًا فأقل *** لغير وارث الأخل فالأخل وفوق ثلث أو لشخص ورثه *** مردودة ما لم يجزها الورثه ثم بالإشهاد عليها أمرا *** في الآي والسنة من غير مرا ويحرم الضرار فيها والجنف *** وليصلح الموصي إليه أن يخف ويشرع التنجيز في الحياة *** وذم الإمهال إلى الممات وللولي تنفيذه الوصيه *** مع علمه من الولي النيه
والإرث فرض ثم عصب ثبتا *** فالفرض في القرآن ستة أتى نصف وربع ثمن ثلثان *** والثلث والسدس بلا نكران أسبابه ثلاثة يا من تلا *** النسب اعلم والنكاح والولا فالفرض والتعصيب يأتي في النسب *** وبالنكاح الفرض لا غير وجب أما الولا فخص بالتعصيب *** فافهم لما أمليت في التنصيب ثم بأهلها الفروض ألحق *** وادفع إلى أولى الذكور ما بقي
بنوة أبوة أمومه *** أخوة من بعدها العمومة ومن بهم أدلى على تفصيل *** سوف ترى تبيانه في قبيل فهاك خذ بيان منهم من يرث *** بالفرض أو بالعصب ممن لا يرث فصل لذكر البنين كل المال *** أو ما بقي بعد الفروض تالي والنصف للبنت ، وللبنتين *** فصاعدًا فريضة الثلثين واقسم لهم إن تجد الجنسين *** للذكر كحظ الأنثيين فصل وعند فقدهم بنو الأبناء *** ذا الحكم أعطهم بلا مراء ويأخذون ما بقي من بعد *** فرض بنات الصلب دون رد إلا إذا كن إناثًا محضا *** إذ هن لا يرثن إلا فرضا ويسقطون بالبنين قطعا *** كلا والأنثى بالبنات اجمعا ومع بنت الصلب فافرض سدسا *** لها بنص محكم لا حدسا فصل والأبوان افرض لكل منهما *** سدسًا بحيث ولد ما عدما وعند فقده للأم الثلث *** مع عدم الأخوة لو لم يرثوا ومع أب من بعد نصف الزوج أو *** ربع لزوجة لها الصحب رأوا ثلث الذي يبقى وسم تين *** لديهمو بالعمريتين ولأب حاز المال حيث انفردا *** أو ما بقي من فرض وجدا فصل ومثله الجد إذا ما فقدا *** لكن مع الإخوة خلف وردا أعني أشقا ميت أولى به *** لا ولد الأم فدا يسقط به فقيل مثل الأب يسقطونا *** به وقيل بل يشتركونا فأول يروى عن الصديق *** وابنته والحبر ذي التحقيق والثان عن فاروقهم مروي *** عثمان بعده كذا علي كذاك عن زيد هو ابن ثابت *** كذا عن ابن أم عبد ثابت وكم لذي القولين من أتباع *** وحجج في مورد النزاع واختلفوا في صفة التشريك من *** لم يسقطوا والأشهر المروي عن زيد هو الأحظ من أخذ القسم *** أو ثلث المال إذا كان أتم إذ ليس ذو فرض فأما إن يكن *** فليأخذ الأحظ من ثلاث هن قسم فثلث الباقي فالسدس ولا *** ينقص عنه فادر ما قد نقلا ومعه يكمل ثلث الأم *** في العمريتين دون وهم والجد إن أدلى بأنثى سقطا *** وهكذا الفروع فاخش الغلطا فصل والسدس افرض عند فقد الأم *** لجدة من أب أو من أم وإن تكونا اجتمعا أو أكثرا *** في الرتبة اشتركن فيه لا مرا وإن تك القربى التي من الأب *** مختلف فيه وبالعكس احجب والخلف في أم أب والجد هل *** تنال معه سدسًا أو لم تنل وكل جدة بغير من ورث *** أدت فذي فاسدة فلا ترث فصل وإن يمت مورث كلاله *** لا ولد ولا أب يلفي له فولد الأم له منفردا *** سدس وثلث حيث كانوا عددا أنثاهمو مع ذكر على السوا *** ثم الشقيق المال أو فضلاً حوى وإن رجال ونساء أخوه *** فذكر كالأنثيين أسوه وبعد فرض للبنات ما فضل *** يكون تعصيبًا لهم بلا جدل ذكورًا أو إناثًا أو جميعا *** واحدًا أو أكثر كن سميعا وبعدهم لأخوة من الأب *** ذا الحكم وحدانًا وجمعًا رتب وحكمهم مع الأشقا كولد *** ابن مع الذي لصلب استند فصل وبعد ذا تمحض التعصيب *** لذكر ما للنسا نصيب ابن أخ فالعم فابن العم *** لم يدل كل منهمو بأم وقدم الشقيق عمن بالأب *** أدلى ولا بعد احجبن بالأقرب والحمل بالإرث انتظره ونقل *** لا يرث الصبي حتى يستهل وولد اللعان والزنا يرث *** من أمه واعكس ومن منها ورث
للزوج نصف عند فقد الولد *** والربع افرضه له إن يوجد وافرضه للزوجة إذ لا ولدا *** والثمن افرضه لها إن وجدا ويشتركن فيه إن زدن على *** واحدة لأربع لا جدلا
وورث المعتق بعد هؤلا *** للمال أو مبقي فرض بالولا فعاصب له بنفسه تلا *** ومعتق المعتق بعده ولا وليس في النساء غير المعتقه *** عاصبة بنفسه فحققه وللولا لا تبع ولا تهب *** بل هو لحمة كلحمة النسب وصح لعن مدعي غير أبه *** ومن تولى غير مولاه انتبه ومن على يديه شخص أسلما *** فالنص في ولائه ما سلما من علة واختلفوا في صحته *** كذاك في الإرث به لعلته ولاقط المنبوذ فاجعل الولا *** له من الفاروق ذا قد نقلا تتمة وإن يكونا سببان اجتمعا *** في وارث ورث منهما معا كمثل زوج وأخ لأم *** كلاهما للميت ابن عم فيأخذان الفرض بالقرآن *** وما بقي بينهما نصفان
واحد أمرين به الإرث امنع *** وصف وأولوية فاستمع فالرق مانع من الميراث *** وليس للقاتل من تراث مقتولة شيء وما للمسلم *** من كافر ارث وبالعكس العم وقد روي إرث مبعض بما *** يعتق به وبه الحجب احكما وكل قسم أدرك الإسلام *** فهو على ما قسم الإسلام
والخلف في ميراث مدل بالرحم *** وماله فرض ولا عصب قسم كالجد من أم ونسل البنت *** والخال والعمة وابن الأخت فمن يورثهم فقد نزلهم *** كمن به أدلوا وما اختص لهم واحتج من خاتمة الأنفال *** ومن أحاديث بإرث الخال والمانعون خصصوا اللفظ الأعم *** بكل من كان له الله قسم فرضًا وتعصيبًا ومن لم يذكر *** فلا ولم يصححوا للخبر وجعلوا الميراث فاسمع ما نظم *** لبيت مال المسلمين المنتظم
|